نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 14
والظاهر تعيّن العمل بها؛ لعمل المشهور بل إعراضهم عمّا تقدّمت [1] فلا تصلح للحجّية. بل ضرورة العقل تحكم بأنّ ترك الصلاة أهمّ من المسح على الخفّين، وتركَ الحجّ من ترك متعته، مع أنّهما داخلان في المستثنى منه.
مع أنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه وبين المسح على الخفّين، بل وشرب الخمر و النبيذ وترك متعة الحجّ، فلا بدّ من طرح تلك الروايات، أو الحمل على بعض المحامل؛ كأن يقال: في مثلها لا حاجة إلى التقيّة:
أمّا في المسح على الخفّين، فلإمكان مسح القدم بقدر الواجب بعنوان الغسل؛ بأن يسبق يده إلى قدميه، ويمسحهما عند غسلهما. ويمكن أن يقال:
إنّ الغسل مقدّم على المسح على الخفّين، فلا يجوز المسح عند الدوران بينه وبين الغسل [2].
و أمّا في متعة الحجّ، فلأ نّهم يأتون بالطواف و السعي الاستحبابي عند القدوم على المحكيّ [3] فيمكن الإتيان بهما بعنوان متعة الحجّ، فالنيّة أمر قلبي. وإخفاء