responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 13

ورواية درست بن أبي منصور، قال: كنتُ عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت:

أنت الذي تقول:

فالآن صِرتُ إلى اميّ

 

ةَ فالامور لها مصائرْ

 

قال: قلت ذاك، واللَّهِ ما رجعتُ عن إيماني، وإنّي لكم لموالٍ، ولعدوّكم لقالٍ، ولكنّي قلته على التقيّة، قال:

«أما لئن قلتَ ذلك إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر» [1].

ورواية عمرو بن مروان التي كالصحيحة [2] قال: قلت لأبي عبداللَّه: إنّ هؤلاء ربّما حضرتُ معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن لم أشربه خفتُ أن يقولوا: فلاني، فكيف أصنع؟ فقال:

«اكسره بالماء».

قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال:

«لا» [3]

. وغيرها [4].


[1] اختيار معرفة الرجال: 207/ 364؛ وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 7.

[2] الوجه في قوله قدس سره: كالصحيحة هو وقوع سهل بن زياد في سندها، و قد أفاد طاب ثراه‌في كتاب الطهارة: أنّ سهل بن زياد و إن ضعّف، لكنّ المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته- من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال، كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي ومحمّد بن إسماعيل النيشابوري راوية الفضل بن شاذان وغيرهما. ولا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل.

انظر رجال النجاشي: 185/ 490؛ الطهارة، الإمام الخميني قدس سره 1: 267- 268.

[3] الكافي 6: 410/ 13؛ وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 4.

[4] نحو رواية زكريّا بن إدريس القمّي، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، فقال: «لا يجهر».

تهذيب الأحكام 2: 68/ 248؛ وسائل الشيعة 6: 60، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست