وفي مقابلها بعض آخر، كرواية أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر: إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى علياً عليه السلام أراق الماء، ثمّ مسح على الخفّين، فقال:
«كذب أبو ظبيان؛ أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفّين؟!».
فقلت: هل فيهما رخصة؟ فقال:
«لا، إلّامن عدوّ تتّقيه، أو ثلج تخاف على رجليك» [4].
[1] الكافي 3: 32/ 2؛ وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 5.
[2] الكافي 2: 217/ 2؛ وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 3.
[3] نحو ما عن دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمّد (صلوات اللَّه عليهما): «التقيّة ديني، ودين آبائي، إلّافي ثلاث: في شرب المسكر، والمسح على الخفّين، وترك الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم». دعائم الإسلام 1: 110؛ مستدرك الوسائل 1: 334، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 7؛ وراجع وسائل الشيعة 1: 461، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 18، و 11: 241، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 3، الحديث 5، و 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 2.
[4] تهذيب الأحكام 1: 362/ 1092؛ وسائل الشيعة 1: 458، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 5.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 12