responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124

خلافه. مع أنّه على فرض التسليم لا يجوز الاتّكال عليها.

و قد يؤيّد ذلك‌ [1] ببعض الروايات الدالّة على أنّ الصلاة على ما افتُتحت عليه، كرواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلّى ركعة و هو ينوي أنّها نافلة، فقال:

«هي التي قمت فيها ولها»

وقال:

«إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعدُ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و إن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة، ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة، و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته» [2].

تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها، فقصد الخلاف غير مضرّ، كزيادة التكبيرة سهواً.

وفيه:- بعد الغضّ عن ضعف سندها [3]- أنّ قوله:

«و إنّما يحسب ...»

إلى‌


[1] انظر الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي: 21؛ المستند في شرح العروة الوثقى، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 19: 129.

[2] تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420؛ وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

[3] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن العيّاشي، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز بن المهتدي، عن عبداللَّه بن أبي يعفور. والرواية ضعيفة لأجل ضعف طريق الشيخ إلى العيّاشي بأبي المفضّل المخلّط الضعيف، وبولد العيّاشي، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله مقتصراً على قوله: «فاضل ...».

راجع رجال النجاشي: 396/ 1059؛ الفهرست، الطوسي: 212/ 604، و: 216/ 610؛ رجال الطوسي: 418/ 8.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست