responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123

الصلاتين، و إن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك» [1].

لقرب احتمال أن يكون المراد من‌

«الأخيرتين»

اللتان لم يأتِ بهما؛ ويكون المقصود رفع اليد عن الركعتين المأتيّتين للعصر؛ وضمّ ركعتين اخريين إلى الظهر، ويأتي بالعصر بعده، فتكون شاهدة على ما قوّينا من صحّة الظهر. و أمّا دلالتها على تعيّن إتمام الظهر وإتيان العصر بعد ذلك، فمع فرض التسليم لا يمكن الاعتماد عليها؛ للإرسال وعدم الجبر، بل الإعراض على ما قيل‌ [2].

مختار الشهيدين 0 في المقام وردّه‌

و أمّا ما عن‌ [3] الشهيدين من صيرورة ما أتى بعنوان العصر تتمّةً للظهر، و أنّ التحريم بالثانية لم يقع في محلّه، فيكون من الأذكار المطلقة الغير المخلّة بالاولى، وأ نّه لا يجب نيّة العدول إلى الاولى؛ لعدم انعقاد الثانية، فهو بعدُ في الاولى، ويجب القصد إلى أنّه في الاولى من حين الذكر؛ تمسّكاً بالرواية المتقدّمة، واستظهاراً منها أنّ المراد ب

«الركعتين»

هما اللتان اتيتا بعنوان العصر [4].

ففيه ما لا يخفى‌؛ لما تقدّم من عدم ظهورها في ذلك؛ لو لم نقل بظهورها في‌


[1] الاحتجاج 2: 580/ 357؛ وسائل الشيعة 8: 222، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 12، الحديث 1.

[2] مستمسك العروة الوثقى 7: 604.

[3] الحدائق الناضرة 9: 123.

[4] القواعد و الفوائد 1: 84- 85؛ روض الجنان 2: 894.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست