responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125

آخره، ليس تعليلًا يمكن لأجله التعدّي إلى ما نحن فيه، و أنّ مفادها- كمفاد غيرها ممّا وردت على هذا المنوال‌ [1]- أنّ المشتغل بالفريضة أو النافلة إذا سها في البين؛ وتوهّم أنّه في غير ما اشتغل به، يكون على ما افتتح الصلاة عليه.

ولا يبعد أن يكون ذلك موافقاً للقاعدة، كما أشرنا إليه‌ [2]: من أنّ المشتغل بعمل تكون إرادته الارتكازية باقية في النفس لتتميمه، و إذا غفل ونوى غيره تكون تلك الإرادة الارتكازية باقية، ويكون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق، و هذا بخلاف ما إذا توهّم تمام العمل، وسلّم على الركعتين، وشرع في صلاة اخرى، فإنّ استئناف عمل مستقلّ يمحو الإرادة المرتكزة من النفس، فلا يكون احتسابه لما قام له على وفق القاعدة، ولا يجوز الاتّكال على تلك الروايات- الواردة في موضوع آخر موافق للقاعدة- لتسرية الحكم إلى غير موردها.


[1] كصحيحة عبداللَّه بن المغيرة ورواية معاوية المتقدّمتين في الصفحة 108.

[2] تقدّم في الصفحة 108.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست