responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122

الصلاتين‌ [1] فإن كان مراده لزوم الإتيان بالوظيفتين- للعلم الإجمالي بلزوم الإتمام أو الإعادة- ففيه ما تقدّم‌ [2] من أنّ الإعادة ليست واجبة، بل الواجب هو إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و هو معلوم بالتفصيل، ولم يسقط أمر الظهر ولا يسقط إلّابإتيان فرد من الطبيعة صحيحاً، والفرد الذي بيده إن دلّ دليل على بطلانه، فلا بدّ من رفع اليد عنه وإتيان فرد آخر، وإلّا فيجب إتمامه، ولا تلزم الإعادة. وبعبارة اخرى: مع الشكّ في عروض البطلان يحكم بصحّته، ويتمّ وتصحّ صلاته، فلا وجه للزوم الجمع بين الوظيفتين.

و إن‌ كان مراده الاحتياط بالإعادة فليست واجبة؛ على ما تقدّم من عدم عروض البطلان وعدم الدليل عليه‌ [3].

و أمّا ما احتمله ثانياً من العدول وجعل ما بيده رابعة الظهر [4]، فهو مخالف للقاعدة، وأدلّةُ العدول غير شاملة له. ولا يجوز الاتّكال فيه على رواية «الاحتجاج» لقصورها سنداً [5] ودلالةً، فعن «الاحتجاج» عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام: أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر، ودخل في صلاة العصر، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب:

«إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة- يقطع بها الصلاة- أعاد


[1] العروة الوثقى 3: 327.

[2] تقدّم في الصفحة 81.

[3] تقدّم في الصفحة 116- 117.

[4] العروة الوثقى 3: 327.

[5] حيث أرسلها صاحب الاحتجاج عن الحميري، ولم يذكر طريقه إليه.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست