responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11

أجنبيّ عن الحكومة على أدلّة الأحكام‌ [1].

ومن هذا الباب‌ ما إذا كان المتّقي ممّن له شأن وأهمّية في نظر الخلق؛ بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقيّة أو تركه لبعض الواجبات، ممّا يعدّ موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمته، كما لو اكره على شرب المسكر و الزنا مثلًا، فإنّ جواز التقيّة في مثله- تشبّثاً بحكومة دليل الرفع وأدلّة التقيّة- مشكل، بل ممنوع. ولعلّه عليه محمول قوله في صحيحة زرارة الآتية [2] بعدم اتّقائه من شرب المسكر ... إلى آخره.

وأولى‌ من ذلك كلّه‌ في عدم جواز التقيّة فيه: ما لو كان أصل من اصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين، في معرض الزوال و الهدم والتغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث و الطلاق و الصلاة والحجّ وغيرها من اصول الأحكام، فضلًا عن اصول الدين أو المذهب، فإنّ التقيّة في مثلها غير جائزة؛ ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الاصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين واصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقيّة. و هو- مع وضوحه- يظهر من الموثّقة المتقدّمة [3].

ومنها: المسح على الخفّين ومتعة الحجّ وشرب المسكر و النبيذ

و الجهر ب «بسم اللَّه» فإنّ مقتضى بعض الأخبار استثناؤها عن التقيّة، كصحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال:

«ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً:


[1] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني قدس سره: 66 و 87.

[2] يأتي بعد أسطر.

[3] تقدّمت في الصفحة 10.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست