responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109

وكيف كان: يستفاد منها أنّ الصلاة على ما افتتح بها، و أنّ قصد الخلاف نسياناً غير مضرّ، وبإلغاء الخصوصية بل بإفادة القاعدة الكلّية يفهم حال ما نحن فيه. ومنه يظهر حال ما إذا ورد المصلّي في الركوع و السجود، أو صلّى ركعة أو ركعتين، فيحسب ما صلّى على ما افتتح عليه.

2- حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر

و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فتارةً: يبقى من الوقت بمقدار لو أتمّ ما في يده ظهراً، يدرك ركعة من العصر.

واخرى: يكون بمقدار لو رفع اليد عنها أدرك ركعة.

وثالثة: لم يبق بمقدار ركعة.

وعلى أيّ حال: إن قلنا بأنّ الشكّ في إتيان الظهر في الوقت المختصّ بالعصر ممّا لا يعتنى به ويكون كالشكّ بعد الوقت- كما هو الأقوى فيما إذا لم يصلّ العصر- فالواجب عليه رفع اليد عمّا في يده، والشروع في العصر في الفرضين الأوّلين؛ لأنّ صلاة الظهر محكومة بالإتيان، ولا يجوز صرف الوقت المختصّ بالعصر فيها. ولا يمكن تصحيح ما بيده عصراً؛ لما تقدّم في بعض المسائل المتقدّمة [1].

و أمّا الفرض الأخير، فيأتي فيه ما تقدّم في بعض المسائل السابقة [2] من احتمال لزوم الموافقة الاحتمالية لصلاة العصر، فيجب عليه إتمامها عصراً، والقضاء خارج الوقت.


[1] تقدّم في الصفحة 77- 78.

[2] تقدّم في الصفحة 82- 84.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست