responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 108

لا يبعد الاكتفاء؛ إمّا لأجل أنّ المأتيّ به بعنوان العصر من باب الخطأ في التطبيق؛ لأنّ المصلّي إذا دخل في صلاة الظهر، ففي ارتكازه إتمام المأمور به فعلًا، وتوهّم كونه عصراً في البين- من باب الخطأ- لا يضرّ.

و إمّا من باب الأدلّة الخاصّة، كصحيحة عبداللَّه بن المغيرة قال: في «كتاب حريز» أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة؛ حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً، قال: فقال عليه السلام:

«هي التي قمت فيها: إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشكّ، فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة» [1].

وفي رواية معاوية قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال:

«هي على ما افتتح الصلاة عليه» [2].

وفي رواية ابن أبي يعفور قريب من الاولى، وزاد في آخرها:

«و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته» [3].

ولا يبعد أن تكون تلك الروايات على طبق القاعدة المتقدّمة.


[1] الكافي 3: 363/ 5؛ وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 2: 197/ 776، و: 343/ 1419؛ وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420؛ وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست