نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 108
لا يبعد الاكتفاء؛ إمّا لأجل أنّ المأتيّ به بعنوان العصر من باب الخطأ في التطبيق؛ لأنّ المصلّي إذا دخل في صلاة الظهر، ففي ارتكازه إتمام المأمور به فعلًا، وتوهّم كونه عصراً في البين- من باب الخطأ- لا يضرّ.
و إمّا من باب الأدلّة الخاصّة، كصحيحة عبداللَّه بن المغيرة قال: في «كتاب حريز» أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة؛ حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً، قال: فقال عليه السلام:
«هي التي قمت فيها: إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشكّ، فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة» [1].
وفي رواية معاوية قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: