responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 110

لا يقال: إنّ أدلّة الشكّ بعد الوقت و الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لا تشمل ما إذا علم إجمالًا أنّ ما بيده ظهر أو عصر، و إنّما موردها ما إذا شكّ في إتيان الظهر وعدمه.

فإنّه يقال: إنّ الشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر بعد وقت الظهر، شكّ في إتيان الظهر وعدمه، فيشمله قوله:

«كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فشكّك ليس بشي‌ء» [1].

و إن شئت قلت: إنّ الشاكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، شاكّ في إتيان الظهر وعدمه، وشاكّ في الشروع في العصر وعدمه، فلا مجال لإنكار شمول أدلّة الشكوك له.

ولو قلنا بعدم شمولها، فمع إمكان إتمام ما في يده ظهراً وإدراك ركعة من العصر، يجب عليه جعلها ظهراً وإتيان العصر؛ لأنّه في ذلك يقطع بإتيان الصلاتين ورفع اشتغال الذمّة.

ومع‌ قصور الوقت عن ذلك، فإن كان الوقت بمقدار لو رفع اليد عمّا بيده يدرك ركعة من العصر، يجب ذلك، ولا يجوز جعله ظهراً؛ لأنّ الوقت مختصّ بالعصر، فمع العلم بعدم إتيان الظهر لا بدّ من الإتيان بالعصر، ومع قصوره عن ذلك أيضاً يأتي فيه ما سبق.


[1] راجع وسائل الشيعة 8: 237، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23، الحديث 1 و 3.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست