نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 107
منه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها؛ أيما علم تفصيلًا أنّه صلاة، ومعه يجوز رفع اليد عن صلاته وإتيان مصداق آخر.
قلت: أدلّة لزوم البناء على الشكوك الصحيحة، دالّة على انقلاب التكليف في زمان عروض الشكّ من الركعة المتّصلة إلى المنفصلة، و هذا عزيمة لا رخصة، فمع العلم التفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز- نصّاً [1] وفتوى [2]- رفع اليد عن الصلاة التي بيده وإتيان فرد آخر، والعلم الإجمالي كالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدة التكليف.
المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر
1- حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك أتمّها ظهراً، وصحّت صلاته. هذا إذا لم يأتِ بعنوان العصر بشيء.
و أمّا إذا أتى بعنوانه بذكر وقراءة، فلا إشكال في عدم الإبطال، إنّما الكلام في وجوب الرجوع و الإتيان بهما بعنوان الظهر، أو يكتفى بهما؟
[1] و هي أدلّة وجوب البناء على الأكثر، راجع وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8.