responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107

منه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها؛ أي‌ما علم تفصيلًا أنّه صلاة، ومعه يجوز رفع اليد عن صلاته وإتيان مصداق آخر.

قلت: أدلّة لزوم البناء على الشكوك الصحيحة، دالّة على انقلاب التكليف في زمان عروض الشكّ من الركعة المتّصلة إلى المنفصلة، و هذا عزيمة لا رخصة، فمع العلم التفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز- نصّاً [1] وفتوى‌ [2]- رفع اليد عن الصلاة التي بيده وإتيان فرد آخر، والعلم الإجمالي كالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدة التكليف.

المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر

1- حكم ما إذا كان في الوقت المشترك‌

إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك أتمّها ظهراً، وصحّت صلاته. هذا إذا لم يأتِ بعنوان العصر بشي‌ء.

و أمّا إذا أتى بعنوانه بذكر وقراءة، فلا إشكال في عدم الإبطال، إنّما الكلام في وجوب الرجوع و الإتيان بهما بعنوان الظهر، أو يكتفى بهما؟


[1] و هي أدلّة وجوب البناء على الأكثر، راجع وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8.

[2] راجع العروة الوثقى 3: 264، مسألة 21.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست