responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106

الأثناء، أو بعد الصلاة [1]، فغير وجيه و إن قرّبه شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- فإنّ قاعدة التجاوز- لو فرض التعبّد بالبناء على عدم كون الشكّ قبل الإكمال- لا تثبت لوازمه: من كونه حادثاً بعده، أو كونه حادثاً في زمان حفظ الركعتين، أو حدوث الشكّ في الركعتين الأخيرتين ... إلى غير ذلك من العناوين التي يمكن أن تكون موضوعة للحكم.

بل‌ لو فرض أنّ الموضوع الشكّ في الأخيرتين مع عدم حدوث الشكّ قبل إكمال الركعتين فلا يفيد؛ لأنّ القاعدة لو كانت أصلًا محرزاً فلا تكون إلّاأصلًا محرزاً حيثياً لا محرزاً مطلقاً، ولهذا لا يفيد البناء على تحقّق الطهارة في صلاة بعد فراغها لإحرازها لصلاة اخرى؛ لأنّ التعبّد بالوجود من حيث الصلاة التي فرغ منها لا مطلقاً، ففيما نحن [فيه‌] يكون التعبّد بعدم الشكّ قبل الإكمال من حيث الأصالة في صحّة الصلاة، لا من حيثيات اخر، ككونه موضوعاً للبناء على الأكثر، فتدبّر جيّداً.

و أمّا أصالة عدم السهو و النسيان، فلا دليل على حجّيتها شرعاً أو ثبوتها عند العقلاء؛ بحيث يمكن التمسّك بها لإثبات مثل ذلك؛ أي‌إثبات كون الشكّ حادثاً في الركعتين الأخيرتين.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا محيص عن العمل بالعلم الإجمالي.

إشكال ودفع‌

إن قلت: إنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس إلّاالإجماع‌ [2] والقدر المتيقّن‌


[1] الصلاة، المحقّق الحائري: 421.

[2] راجع مفتاح الكرامة 8: 152- 153؛ جواهر الكلام 11: 123.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست