responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105

في الثالثة، ولا يمكن إثبات هذه العناوين بالأصل.

بل لو سلّم كون الموضوع هو كون الشكّ في الأخيرتين مع عدم حدوثه في الأوّلتين، فلا يمكن إثباته بالأصل و الوجدان؛ لأنّ الموضوع هو كون الشكّ الذي في الأخيرتين غير حادث في الأوّلتين، أو لم يكن حادثاً فيهما، لا عدم حدوث شكّه في الأوّلتين على نعت السلب التحصيلي؛ لعدم كون هذا السلب الأعمّ من سلب الموضوع موضوعاً لحكم، فما يمكن إحرازه بالأصل هو هذا السلب المطلق، و هو ليس بموضوع، وما هو الموضوع- و هو الشكّ الذي لم يحدث في الأوّلتين، أو الشكّ الغير الحادث- لا يمكن إثباته بالأصل؛ لعدم الحالة السابقة على فرض، ومثبتية الأصل على الآخر.

وتوهّم كون الموضوع هو الشكّ في الأخيرتين مع حفظ الأوّلتين، والشكّ الفعلي كذلك، غير سديد؛ لأنّ المناط- كما تقدّم- بحدوث الشكّ لا بقائه، فالشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين لا أثر له، ولا يكون مشمولًا للأدلّة، بل لا بدّ من إثبات أنّ الركعتين محفوظة حين حدوث الشكّ، وأصالة عدم حدوث الشكّ إلى زمان الحفظ- مع معارضتها بأصالة عدم حفظ الركعتين إلى زمان حدوث الشكّ- لا تثبت أنّ الشكّ حادث في زمان الحفظ.

مختار شيخنا العلّامة الحائري ونقده‌

و أمّا التمسّك بقاعدة التجاوز، أو أصالة عدم الخطأ أو السهو، والتفصيل بين ما علم حكم الشكّ واحتمل المضيّ و البناء على الثلاث قبل إكمال السجدتين سهواً، وما لم يعلم، فحكم بعدم الاعتناء في الأوّل؛ سواء حدث الشكّ في‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست