responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104

فهذه الروايات بلسانها تفسّر تلك العمومات، فيكون مفادها بعد التفسير: أنّه متى شككت في الركعتين الأخيرتين ابنِ على الأكثر، ولا إشكال في أنّ المناط بحدوث الشكّ لا بقائه، فيكون المعنى: متى كان الشكّ حين حدوثه في الركعتين الأخيرتين يبنى على الأكثر.

ويؤيّد ذلك صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام- في حديث- قال: قلت له:

رجل لم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً، قال:

«إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمّ صلّى الاخرى، ولا شي‌ء عليه ويسلّم» [1].

بناءً على أنّ المراد من‌

«الثالثة»

هي الركعة التي يشكّ في أنّه ثالثة أو رابعة، والمراد بالمضيّ فيها هو إتمامها بالبناء على الثالثة؛ أي‌فيما يشكّ فيه بقرينة

«ثمّ صلّى الاخرى»

فإنّ التمام [المستفاد من‌] كلمة

«ثمّ»

وقوله:

«صلّى الاخرى»

يوجبان ظهورها في الصلاة المستقلّة المفصولة، فهي و إن لم يبعد أن يكون بناؤها على الإجمال وبيان الحكم بنحو الإبهام، لكن يفهم منها أنّ الميزان في البناء هو حدوث الشكّ بعد الدخول في الركعة التالية.

وكيف كان: فدعوى كون الموضوع للبناء هو الشكّ بين الاثنتين و الثلاث- مع عدم كونه شكّاً في الأوّلتين، أو مع عدم حدوثه قبل الإكمال، أو مع حفظ الاوليين مطلقاً، أو مع صحّة الصلاة- تخرّص مخالف لظواهر النصوص، فيكون الموضوع هو الشكّ في الأخيرتين حين حدوثه مع تمامية الركعتين الأوّلتين، أو حدوث الشكّ في حال حفظ الأوّلتين، أو حدوثه حين دخل‌


[1] الكافي 3: 350/ 3؛ وسائل الشيعة 8: 214، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست