المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات، غاية الأمر خرج الشكّ في الاوليين، فأصالة عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثاً في الاوليين، يثبت موضوع البناء [2].
و قد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين، و هو حاصل.
ولمّا كانت المسألة مبتنية على تنقيح موضوع البناء، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه.
حول موضوع البناء على الأكثر
فنقول: لا إشكال في أنّ عمومات البناء على الأكثر- مثل موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال له:
«يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت» [3]
وغيرها ممّا هو قريب بهذا المضمون [4]- محكومة بالنسبة إلى ما دلّ على أنّ السهو ليس في الاوليين، مثل صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
«كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وهم»خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الرسالات الفقهية و الاصولية(موسوعة الإمام الخميني 20 )، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 4، 1434 ه.ق.
ني سهواً
«فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم سبعاً، وفيهنّ الوهم، وليس فيهنّ
[1] راجع وسائل الشيعة 8: 213، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8.