responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101

قاعدة التجاوز، ومقتضاه الرجوع و الإتيان بالسجدة وقضاؤها وسجدتي السهو لأجله؛ للعلم الإجمالي بأ نّه إمّا يجب عليه الرجوع و التدارك، أو يجب عليه المضيّ و القضاء وسجدتا السهو.

و هذا و إن كان من قبيل الدوران بين المحذورين؛ لأنّ وجوب المضيّ ووجوب الرجوع للتدارك لا يمكن الجمع بينهما، لكنّ الأدلّة الدالّة على الرجوع، يستفاد منها أنّ تلك الزيادة- التي لأجل التدارك- لا توجب بطلان الصلاة، بل ما يكون موجباً للبطلان هو الزيادة العمدية، وما أتى به لأجل التدارك لا يوجب البطلان، فالرجوع إلى التدارك هاهنا لا يوجب البطلان؛ للشكّ في عروض المبطل لو سلّم كون تلك الزيادات الاحتياطية مبطلة، وإلّا فلا إشكال.

فتحصّل من ذلك: أنّ الاحتياط يحصل بالرجوع و التدارك وقضاء السجدة وسجدتي السهو، ولا تلزم إعادة الصلاة.

المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية

إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلًا، وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، فبمقتضى العلم الإجمالي بأ نّه إمّا يجب عليه البناء و العمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال، أو يجب عليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال، يجب عليه الجمع بين الوظيفتين.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست