[مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر]
[3897] مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر، ثمّ علمت بذلک العقد، لیس لها أن تجیز لفوات محل الإجازة (1). و کذا إذا زوج رجل فضولًا بامرأة، و قبل أن یطلع علی ذلک تزوّج أُمها أو بنتها أو أُختها، ثمّ علم. و دعوی أن الإجازة حیث إنها کاشفة إذا حصلت، تکشف عن بطلان العقد الثانی، کما تری. ______________________________ و ذلک لأنّ الموجب لحرمة البنت ینحصر فی أحد أمرین: الدخول بالأُم، أو الجمع بینهما فی الزوجیة علی ما اختاره المشهور و إن لم نرتضه و لا شیء من هذین العنوانین متحقق فی المقام. فإن الأوّل مفروض العدم، نظراً لعدم إجازتها للعقد. و الثانی متوقف علی تحقق العقد، و هو غیر صادق بمجرّد الالتزام من طرف واحد و لا قائل بکفایة مثل هذا الالتزام الصادر من جانب الرجل فی حرمة البنت، و إن قیل بها فی حرمة الأُم. و إذن فیصحّ عقد البنت بلا محذور، و معها لا یبقی مجال لإجازة الام للعقد السابق حیث إنها أصبحت أُم الزوجة. و الحاصل فما أفاده (قدس سره) من النقض غیر تامّ، و لا یمکن المساعدة علیه لوجود الفرق بین المقامین. (1) وفاقاً للشیخ الأعظم (قدس سره) فی مبحث ثمرات القول بالکشف أو النقل من المکاسب «1». و هو بناءً علی ما اختاره المشهور من عدم تأثیر الإجازة بعد الردّ واضح، فإنها و إن لم تکن ملتفتة إلی ذلک، إلّا أن التزامها بالعقد الثانی لما کان التزاماً منها بجمیع خصوصیاته و لوازمه و منها عدم کونها زوجة لغیره، کان ذلک ردّاً للعقد السابق و رفضاً له و إن لم تکن هی عالمة به. ______________________________ (1) المکاسب: 134.