قولان، أقواهما الثانی، إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلک [1] الکاشفة عن تحقّقها من حین العقد (1). نعم، الأحوط الأوّل، لکونه فی معرض ذلک بمجیء الإجازة. نعم، إذا تزوّج الأم أو البنت مثلًا، ثمّ حصلت الإجازة کشف عن بطلان ذلک [2] (2).
[مسألة 33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم یجزه]
[3896] مسألة 33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم یجزه لا یترتّب علیه شیء من أحکام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو کان أصیلًا أم لا، لعدم حصول الزوجیة بهذا العقد الغیر المجاز، و تبین کونه کأنه لم یکن. ______________________________ و الحاصل أن العقد الثانی محکوم بالصحّة لصدوره من أهله و وقوعه فی محلّه، فإن الإجازة لا محل لها لارتفاع الالتزام الأوّل، و معه فلا مجال للکشف عن صحّة العقد الأسبق المقتضیة لبطلان العقد الثانی لا محالة. نعم، بناءً علی القول بالکشف الحقیقی بحیث تکون الإجازة مجرّد معرف فقط، ربّما یقال ببطلان العقد الثانی، لانکشاف کون الأُخت الاولی زوجة له من حین العقد واقعاً و إن لم یکن هو عالماً به، و معه تبطل زوجیة الثانیة لا محالة. إلّا أنک قد عرفت فیما تقدّم، أن القائلین بالکشف الحقیقی إنما یقولون به مع بقاء الأوّل علی التزامه، و أما مع رفع الید عنه فلم یعرف منهم قائل به. (1) عرفت فیما تقدّم أنه لا أثر للعمل بحصول الإجارة بعد ذلک و عدمه، فی جواز التصرف المنافی للالتزام الأوّل و نفوذه، فإن للأصیل ذلک ما لم یتحقق مفهوم العقد بإجازة الطرف الآخر فعلًا و یؤمر بالوفاء. (2) ما أفاده (قدس سره)، حتی علی تقدیر تسلیم ما تقدّم منه (قدس سره) من کشف الإجازة عن صحّة العقد الأوّل من حینه، إنما یتمّ فی الأُختین و البنت و الأُم، مع فرض تقدّم عقد البنت دون العکس. و أما فیه، کما لو تزوّج الام فضولة ثمّ تزوّج بنتها قبل إجازتها هی العقد ثمّ ______________________________ [1] بل مع هذا الفرض أیضاً. [2] فیه منع، نعم یتم ذلک علی الکشف الحقیقی ببعض معانیه، علی إشکال فیه أیضاً.