النفقة [1] علی الزوج، و لا المهر المسمّی (1) بل و لا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغیة بمقتضی إقرارها، إلّا أن تظهر عذراً فی ذلک. و تردّ علی المدعی بعد موت الزوج أو طلاقه إلی غیر ذلک.
[الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت]
[3858] الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت، فهل یجوز لها أن تتزوّج من غیره قبل تمامیة الدعوی مع الأوّل، و کذا یجوز لذلک الغیر تزویجها أوْ لا إلّا بعد فراغها من المدعی؟ ______________________________ المحکومة بالصحّة ظاهراً. (1) إن کان المراد بذلک أنه لیس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر و النفقة، فهو صحیح و لا بأس به. و أما إذا کان المراد به عدم ثبوت المهر و النفقة واقعاً، بحیث یکون للزوج الامتناع عن إعطائها ذلک کما هو ظاهر عبارته (قدس سره)، فهو فی غایة الإشکال و لا یمکن المساعدة علیه بوجه. و السر فیه أن الزوج حینئذ یعلم إجمالًا بحرمة الوطء أو وجوب دفع النفقة و المهر، و هو یمنع من وطئها من دون المهر و النفقة، لاستلزامه المخالفة القطعیة و القطع بارتکابه المحرم، و من هنا فلا یجوز له وطؤها إلّا بدفع المهر و النفقة. نعم، لا أثر لهذا العلم الإجمالی من جهة بطلان العقد و عدم جواز وطئه لها، إذ المفروض أن العقد محکوم بالصحّة ظاهراً، فیجوز له وطؤها، غایة الأمر أنه ملزم بدفع المهر و النفقة إلیها و إن لم یکن لها هی المطالبة بهما. و الحاصل أن المرأة حینئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما، و إلّا فالزوج ملزم بتسلیمها إلیها، فراراً من المخالفة القطعیة للمعلوم إجمالًا. ______________________________ [1] لعلّه یرید بذلک أنها لا تستحق مطالبة النفقة و المهر لاعترافها بأنها بغیة، و أما الزوج فیجب علیه النفقة و المهر، فإن الحکم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقة و المهر مخالف للتکلیف المعلوم إجمالًا، لکن قیام الحجّة علی صحّة العقد یوجب انحلال العلم، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة و المهر لا محالة.