عدم إجازة الحرّة (1). ______________________________ و من هنا فیحکم بصحّة عقد الحرّة لا محالة. و أمّا عقد الأمة فلأن الممنوع إنّما هو إدخالها علی الحرّة بمعنی أن تکون عنده حین التزوج من الأمة زوجة حرّة و حیث إنّه مشکوک، فیستصحب عدمه إلی حین التزوج من الأمة. و لا یعارض ذلک باستصحاب عدم التزوج من الأمة إلی حین التزوج من الحرّة، لعدم الأثر له فی المقام، لأنّه لا یثبت تأخر عقد الأمة إلّا بالملازمة فیکون من الأُصول المثبتة. هذا و لکن الصحیح أن یقال بأنّ للمسألة صوراً: فقد یُفرض أن الحرّة لا تفسخ عقد نفسها، و لا ترضی بعقد الأمة أیضاً. و قد یُفرض أنّها تأذن فی عقد الأمة، لکنها تفسخ عقد نفسها. و ثالثة یُفرض أنّها تفسخ عقد نفسها و عقد الأمة معاً. فإنّ الحکم یختلف باختلاف هذه الفروض. ففی الفرضین الأولین یحکم بصحّة العقدین معاً: لاستصحاب عدم التزوج بالحرّة إلی حین التزوج من الأمة فی الفرض الأول، فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال الأمة علی الحرّة. و لاستصحاب عدم التزوج من الأمة إلی حین التزوج من الحرّة فی الفرض الثانی، فلا تشملها أدلّة ثبوت الخیار للحرّة فیما إذا أُدخلت علی الأمة. و أما فی الفرض الثالث فلا مجال للحکم بصحتهما معاً، للعلم الإجمالی ببطلان أحد العقدین فی الواقع. فإنّه لو کان عقد الأمة هو المتأخر کان نکاحها باطلًا، لعدم إذن الحرّة. و إن کان عقدها هو المتقدم کان عقد الحرّة باطلًا، لفسخها نکاح نفسها. و حینئذٍ فلا بدّ من التخلص من المشکلة، أما من طلاق الزوجة الواقعیة فتنفصلان منه معاً، و أما من الرجوع إلی القرعة لتعیین الزوجة منهما عن الأجنبیة، نظراً لکونها لکل أمر مشکل، و هذا منه. (1) و لعلّه (قدس سره) ناظر إلی خصوص الفرض الثالث، و معه فقد عرفت أنّ له طریقاً آخر غیر الطلاق.