و لو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المئونة لا یجوز احتساب قیمتها من المئونة (1) و أخذ مقدارها، بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلًا. ______________________________ أمّا المناقشة فی السند: فغیر واضحة، لأنّ ما دلّ علی أنّ الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله کصحیحة ابن مهزیار و غیرها معتبرة لم نر أیّ خلل فی سندها لنحتاج إلی دعوی الانجبار بعمل الأصحاب. و أمّا دعوی الانصراف إلی صورة الحاجة: فهی أیضاً غیر ظاهرة، لأنّ العبرة بالحاجة إلی الصرف، و هی متحقّقة علی الفرض، لأنّها هی معنی المئونة. و أمّا الحاجة إلی الصرف من خصوص الربح: فلم یدلّ علیه أیّ دلیل، بل مقتضی الإطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنّه لدی الحاجة إلی الصرف یجوز الصرف من الربح و استثناء المئونة منه، سواء أ کان عنده مال آخر أم لا. و أمّا حدیث التوزیع: فهو أیضاً لا وجه له، إذ لا أساس لقاعدة العدل و الإنصاف فی شیء من هذه الموارد. و حینئذٍ فإن تمّ الإطلاق و هو تامّ حسبما عرفت جاز الإخراج من الربح، و إلّا لأجل المناقشة فی السند أو الدلالة لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس فی تمام الربح، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظی و عدمه. فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل، فلا یجب التوزیع و لا الإخراج من مال آخر و إن کان أحوط. (1) لانتفاء موضوع المئونة و الاستغناء عنها بعد تملّک تلک الأعیان، فلا مقتضی للإخراج عن الربح. و أمّا إخراج المقدار و احتساب القیمة فلا دلیل علیه بتاتاً، فإنّ المستثنی فی