بتمامها و لا التوزیع، و إن کان الأحوط التوزیع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه. ______________________________ و إنّما الکلام فیما لو کان له مال زائد ادّخره لغرض آخر، فهل یجوز حینئذٍ صرف الربح فی المئونة، أو لا؟ الذی یظهر من کلماتهم أنّ الأقوال فی المسألة ثلاثة: جواز الصرف مطلقاً. و عدمه مطلقاً، کما نسب إلی الأردبیلی «1». و التوزیع بالنسبة، فتخرج المئونة عن جمیع ما یملک من الربح و المال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث و نحوهما. فلو کانت المئونة خمسین و الربح مائة و المال الآخر أیضاً مائة یخرج نصف المئونة من الربح و النصف الآخر من المال الآخر، و هکذا حسب اختلاف النسب. و علّلوا الأخیر بأنّه مقتضی قاعدة العدل و الإنصاف کما علّل ما عن الأردبیلی علی ما نسب إلیه بأنّ ما دلّ علی جواز صرف الربح فی المئونة ضعیف السند، و العمدة الإجماع و دلیل نفی الضرر، و القدر المتیقّن صورة الاحتیاج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، و مقتضی إطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غیر استثناء، و مع قطع النظر عن المناقشة فی السند فالدلیل منصرف إلی صورة الاحتیاج. أقول: لم یظهر وجه صحیح لما أُفید: ______________________________ (1) مجمع الفائدة و البرهان 4: 318.