نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 73
عن سندي بن محمّد ،
عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت :
أمسكه سنتين [١]
ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة.
[ ١١٥٥٣ ] ١٠ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع
يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا.
[ ١١٥٥٤ ] ١١ ـ وعن
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل
يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة
؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة
واحدة.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث
التجارة بمال الطفل [٢]
، وغير ذلك [٣]
، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب [٤].