responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 73

عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين [١] ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة.

[ ١١٥٥٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا.

[ ١١٥٥٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل [٢] ، وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب [٤].


[١] في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

١١ ـ قرب الإِسناد ١٦٧.

[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين ٨ ، ١١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ و ١٠ من الباب ١ وفي البابين ٣ و ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست