نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 74
١٤ ـ باب عدم وجوب
الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول
عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح
[ ١١٥٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليهالسلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام ـ فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ
وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار [١]
ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر
به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً [٢] كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول
ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام لأبيه : ما تريد إلاّ [٣] أن يخرج مثل هذا فيكف [٤] الناس أن يعطوا [٥] فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك
عنّي لا أجد منها بدّاً.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
* ـ المال
الناضّ : ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين ـ نضض ـ ٤ : ٢٣١ ).
١ ـ التهذيب ٤ : ٧٠
/ ١٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٧.
[١] اضاف في المخطوط كلمة (
به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
[٢] اضاف في المخطوط كلمة (
أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
[٣] في نسخة : إلى ( هامش
المخطوط ) وكذلك التهذيبين.