responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 72

في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.

[ ١١٥٤٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر [١] من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.

[ ١١٥٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.

[ ١١٥٥١ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

[ ١١٥٥٢ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،


٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٣.

[١] في المصدر : أو أكثر.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست