نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 72
في يدك فيها فضل ليس
يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها
نقصان فذلك شيء آخر.
[ ١١٥٤٩ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر [١] من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى
يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل
ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ،
وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
[ ١١٥٥٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه
فعليك زكاته.
[ ١١٥٥١ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه
الحول.
قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل
للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
[ ١١٥٥٢ ] ٩ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،