responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 31
وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة مالك إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر، ولكل ذي فضل فضله، وقول الله عز وجل (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) فليس هو من الزكاة والماعون ليس من الزكاة، هو المعروف تصنعه، والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة، وقال الله عز وجل (والذين في أموالهم حق معلوم) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.
(11500) [12] وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
[13] وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم.
[14] وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام فال: البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.
[15] وفي (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه هلك ولا يقبل الله عز وجل له عذرا.


[11] الفقيه ج 1 ص 15 من الزكاة: باب الحق المعلوم.
[12] الفقيه ج 2 ص 197 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 39 من فعل المعروف.
(13 و 14) الخصال ج 1 ص 25
[15] عقاب الأعمال ص 46.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست