responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 32
[16] الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) بالاسناد السابق في منع الزكاة عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قيل: يا نبي الله في المال حق سوى الزكاة؟
قال: نعم بر الرحم إذا أدبرت، وصلة الجار المسلم، فما آمن بي من بات شبعانا وجاره المسلم جائع، ثم قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
(11505) [17] العياشي في (تفسيره) عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " فقال: هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه. أقول: لعل المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا وفي بعض أحاديث وجوب الزكاة ولما يأتي، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن، ولو أريد به الوجوب أمكن حمله على التقية.
8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة


[16] المجالس ص 331 فيه: فما أقربى. تقدم اسناده في 26 / 3
[17] تفسير العياشي: مخطوط.
قلت: يأتي ما يدل على ذلك في كثير من الأبواب كأبواب الصدقات وفعل المعروف وأبواب العشرة.
الباب 8 - فيه 18 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 139 وفى ذيله: قال: ثم لم يتعرض (يفرض كا)
لشئ من أموالهم. إلى آخر ما تقدم في 1 / 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست