responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 242
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة، فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
[11] وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما. أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح.
[12] وقد تقدم في حديث معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
(12205) [13] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع، فقال: لا بأس بها.
[14] قال: وسئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم في الغلاء والرخص، قال: وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم. أقول: ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه. وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.


[11] يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 50.
[12] تقدم في 5 / 5.
(13 و 14) المقنعة ص 41 ليس فيه قوله: روى بل هو تتمة ما قبله.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 5 / 35 من المستحقين للزكاة، راجع 8 / 10 فان التعليل ربما
يشمل ذلك، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 3 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست