نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 242
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة، فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله. [11] وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما. أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح. [12] وقد تقدم في حديث معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق. (12205) [13] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع، فقال: لا بأس بها. [14] قال: وسئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم في الغلاء والرخص، قال: وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم. أقول: ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه. وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
[11] يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 50. [12] تقدم في 5 / 5. (13 و 14) المقنعة ص 41 ليس فيه قوله: روى بل هو تتمة ما قبله. تقدم ما يدل على بعض المقصود في 5 / 35 من المستحقين للزكاة، راجع 8 / 10 فان التعليل ربما يشمل ذلك، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 3 / 15.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 242