نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 241
[5] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن، قال: لا بأس. [6] وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد. [7] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. (12300) [8] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك (في حديث) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضة؟ قال لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي. [9] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله. [10] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن عثمان، عن
[5] يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " أخرج صدره في 2 / 5. [6] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50. [7] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 يأتي صدره أيضا في 1 / 13 في التهذيب: محمد بن مسلم بدل ابن عيسى وهو وهم. [8] يب ج 1 ص 373 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1. [9] يب ج 1 ص 373 و 370 - صا ج 2 ص 50. [10] يب ج 1 ص 371 - الفقيه ج 1 ص 64 أخرجه أيضا في 7 / 15.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 241