responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 241
[5] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن، قال: لا بأس.
[6] وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
[7] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
(12300) [8] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك (في حديث) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضة؟ قال لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
[9] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله.
[10] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن عثمان، عن


[5] يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " أخرج صدره في 2 / 5.
[6] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50.
[7] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 يأتي صدره أيضا في 1 / 13 في التهذيب: محمد بن مسلم بدل ابن عيسى وهو وهم.
[8] يب ج 1 ص 373 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1.
[9] يب ج 1 ص 373 و 370 - صا ج 2 ص 50.
[10] يب ج 1 ص 371 - الفقيه ج 1 ص 64 أخرجه أيضا في 7 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست