responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 243

باب 10 : استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في صدقة الفطرة، قال: وقال: التمر أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب.
[2] وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك، عن أبي إبراهيم عليه السلام (في حديث) في الفطرة قال: صدقة التمر أحب إلي، لأن أبي كان يتصدق بالتمر ثم قال: ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
[3] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين (الحسن)، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم (خارجة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر (إلى أن قال:) والتمر أحب إلي.
(12210) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل.
[5] وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه سأله عن صدقة الفطرة، فقال: التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة.


الباب 10 - فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 تقدم صدره في 1 / 3 و 10 / 5 و 11 / 6 قوله: يعنى من
كلام المصنف.
[2] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا الحديث بتمامه في 9 / 1 راجع.
[3] يب ج 1 ص 372 تقدم الحديث بتمامه في 15 / 6 في التهذيب: محمد بن الحسن، عن علي بن
النعمان، عن منصور بن خارجة " حازم خ ل. "
[4] يب ج 1 ص 372.
[5] يب ج 1 ص 372 - المقنعة ص 40 راجعه، تقدم صدره في 12 / 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست