نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 243
باب 10 : استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في صدقة الفطرة، قال: وقال: التمر أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب. [2] وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك، عن أبي إبراهيم عليه السلام (في حديث) في الفطرة قال: صدقة التمر أحب إلي، لأن أبي كان يتصدق بالتمر ثم قال: ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي. [3] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين (الحسن)، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم (خارجة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر (إلى أن قال:) والتمر أحب إلي. (12210) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل. [5] وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه سأله عن صدقة الفطرة، فقال: التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة.
الباب 10 - فيه 9 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 تقدم صدره في 1 / 3 و 10 / 5 و 11 / 6 قوله: يعنى من كلام المصنف. [2] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا الحديث بتمامه في 9 / 1 راجع. [3] يب ج 1 ص 372 تقدم الحديث بتمامه في 15 / 6 في التهذيب: محمد بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن منصور بن خارجة " حازم خ ل. " [4] يب ج 1 ص 372. [5] يب ج 1 ص 372 - المقنعة ص 40 راجعه، تقدم صدره في 12 / 10.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 243