responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 488
أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب والذي قبله مرسلا. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة، واستدل بما يأتي ويمكن الحمل على التقية كما يأتي، وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإماؤه.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
[4] وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ قال: نرجمه قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني. أقول: وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.
[5] وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
(34660) [6] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر


[3] يب: ج 10 ص 126 - ح 121 - صا: ج 4 ص 250.
[4] يب: ج 10 ص 126 - ح 122 - صا: ج 4 ص 250.
[5] يب: ج 10 ص 127 - ح 123 - صا: ج 4 ص 252.
[6] يب: ج 10 ص 8 - ح 21 - صا: ج 4 ص 204.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست