responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 489
بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 4 : حد القطع وكيفيته
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطع الرجل ترك العقب لم يقطع. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.


وتقدم في ب 16 - ح 3 من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
الباب 4 - فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 222 - ح 1 - يب. ج 10 ص 102 - ح 14، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: اي المفصل التي بين الكف والأصابع، فان المشهور بين الأصحاب أنه يقطع
الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ويترك له الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى
من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما، ولو سرق بعد ذلك قتل.
[2] الفروع: ج 7 ص 222 - ح 2 - يب: ج 10 ص 102 - ح 15.
[3] الفروع: ج 7 ص 233 - يب: ج 10 ص 102 - ح 17.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست