نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 487
دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب. [22] عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه السارق، فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 3 : ان السرقة لا تثبت الا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر. (34655) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد مثله.[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها. ورواه الشيخ باسناده عن
[22] قرب الإسناد: ص 112 - ح 8 - البحار الحديثة ج 10 ص 261 (في مسائل علي بن جعفر) - ح 8. ويأتي في الباب السابق ما يدل على ذلك. الباب 3 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 219 - ح 2 - يب: ج 10 ص 129 - ح 132 - صا: ج 4 ص 250 الفقيه: ج 4 ص 43. [2] الفروع: ج 7 ص 220 - ح 7 - يب: ج 10 ص 122 - ح 58 - صا: ج 4 ص 241 الفقيه: ج 4 ص 9.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 487