نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 356
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم، عن الحارث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز، فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة، ولا يرجم قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 : حد السفر المنافي للإحصان [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد مثله. 2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر
[4] الفروع: ج 7 ص 178 - ح 3 - يب: ج 10 ص 15 - ح 37 - الفقيه: ج 4 ص 28. وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 4 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 179 - ح 13 - يب: ج 10 ص 13 - ح 32 - صا: ج 4 ص 205 - المحاسن: ص 307 - ح 20. [2] الفروع: ج 7 ص 179 - ح 11 - الفقيه: ج 4 ص 29 - ح 1، وفيه زاد: وليس بمحصن.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 356