نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 355
باب 3 : عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنا [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل. [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحد [يجلد الجلد] ويدرء عنه الرجم، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. (34215) [3] وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة. ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي.
الباب 3 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 178 - ح 5. امرأة مغيب ومغيبة، ومغيب كمحسن التي غاب عنها زوجها - يب: ج 10 ص 15. [2] الفروع: ج 7 ص 179 - ح 12 - يب: ج 10 ص 15 - ح 39. [3] الفروع: ج 7 ص 179 - ح 13، قوله: كما يأتي في ب 4 - يب: ج 10 ص 13 - ح 32 - المحاسن: ص 307 ح 20 - صا: ج 4 ص 205، يقال: بنى الرجل على أهله، قال في الصحاح: ولا يقال بنى بأهله وقال ابن الأثير في النهاية: وفيما ذكره الجوهري نظر وكأنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء، وعاد الجوهري استعمله في كتابه، والابتناء الدخول بالزوجة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 355