نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 357
الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 5 : حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية. أقول: وتقدم الوجه في المملوك.
باب 6 : ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (34220) [1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم.[2] وبالاسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك. الباب 5 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفقيه: ج 3 ص 276 - ح 1 (باب الاحصان). وتقدم في ب 2 - ح 8 الوجه في المملوك. الباب 6 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم [1] قرب الإسناد: ص 110 - ح 9. [2] قرب الإسناد: ص 110 - ح 10. وتقدم في ج 15 (7) ب 21 ص 437 ما يدل على ذلك في العدد
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 357