نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 272
الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما. [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه. [3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [4] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما فيه شركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[2] الفروع: ج 7 ص 394 - ح 2 - الفقيه: ج 3 ص 52 - يب: ج 6 ص 246 - ح 30 أقول: ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (في). [3] الفقيه: ج 3 ص 27 يب: ج 6 ص 246 - ح 28 - صا: ج 3 ص 15. [4] يب: ج 6 ص 246 - ح 27 - صا: ج 3 ص 15. وتقدم في ب 8 - ما يدل على ذلك، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 272