responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 273

باب 28 : جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصى فيه (33950) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وكذا الشيخ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 29 : عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا


الباب
28 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 394 - ح 3 - الفقيه: ج 3 ص 46 - يب: ج 6 ص 247 - ح 31
أقول: قال الفيض رحمه الله في الوافي: إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى
على الميت، وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة، ويحتمل سقوط لفظة
(والا) بين قوله: (معه آخر عدل) وقوله: (فعلى المدعى).
وتقدم في ب 17 و 26 ما يدل على ذلك.
الباب 29 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] يب: ج 6 ص 257 - ح 79 - صا: ج 3 ص 21 - الفقيه: ج 3 ص 28.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست