responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 271
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز، وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال: نعم الحديث.
[5] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين ابن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(33945) [6] محمد بن علي بن الحسين قال: في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه وما مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها.

باب 27 : عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن


[3] الفروع: ج 7 ص 393 - ح 2 - يب: ج 6 ص 248 - ح 37.
[4] - يب: ج 6 ص 247 - ح 34.
[5] يب: ج 6 ص 286 - ح 195.
[6] الفقيه: ج 3 ص 26 - ح 6.
وتقدم في ب 8 - ما يدل على ذلك عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 27 - فيه: 4 - أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 394 - ح 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست