نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 73
كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه. [17] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 : حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه. [1] محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه " إلى أن قال: " وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
[17] يب: ج 2 ص 129، أورده أيضا في 9 / 1. راجع ب 9. الباب 12 فيه 7 أحاديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 85، الفروع: ج 1 ص 381 فيه وفى التهذيب: (أسلفته) وفيه: (ان يولى ذلك) يب: ج 2 ص 126، آخر الحديث في المصادر قوله: (شراه) واما بعد ذلك وهو قوله: (وسألته عن الرجل اه) فهو من تتمه حديث شعيب في طريق الصدوق الذي تقدم في 16 / 11، فوهم المصنف وذكره عن الحلبي. راجع الفقيه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 73