responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 72
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
[14] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها " ثمارها يه " ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير. أقول: تقدم الوجه في مثله.
[15] وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال: خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. أقول: تقدم وجهه.
[16] وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله " جعفر يه " عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مأة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق


[14] يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 74، الفقيه: ج 2 ص 86.
[15] يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 75 ترك في الاستبصار قوله: إلى اجل. إلى
قوله: أو علفه.
[16] يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 75، الفقيه: ج 2 ص 85. فيه (يسلم في الحنطة أو الثمر) وفيه: (حين يحل له الدين) وفى الفقيه قطعات أخرى تقدم بعضها في 7 / 9
ويأتي بعض آخر في 1 / 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست