responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 74
عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير مثله إلى قوله شراءه.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
[3] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى قال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إياه وحكم غيره بالجواز مع الكراهية.
[4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله.
(23740) [5] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم


[2] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126.
[3] يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 76.
[4] يب: ج 2 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 86، أورده أيضا في 1 / 5 من احكام العقود.
[5] يب: ج 2 ص 128، صا: ج 3 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 86 فيه: عبد الصمد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سأله محمد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست