responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 436
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
47 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذلك.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد ابن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه " على ذلك. يب ". ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
48 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد أعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد، ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 45، ويأتي ما يدل عليه في ب 47.
الباب 47 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 283، الفروع: ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 401 و 400.
الباب 48 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 400، اكمال الدين: ص 22 فيه: عن محمد
ابن يحيى.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست