responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 435
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منه؟ قال: حفظ ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[46] باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي " لأنه. خ " منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 44 ويأتي ما يدل عليه في ب 46.
الباب 46 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 254 فيه (محمد بن الحسن) الفقيه: ج 2 ص 283 فيه: (محمد بن
قيس عمن رواه) وفيه بعد تمام الحديث: ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب
وما رويته الا من طريقه، حدثني به غير واحد، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني عن
محمد بن يعقوب.
[2] تفسير العياشي:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست