responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 437
2 وباسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: انى قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه.
49 باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط.
في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها.
(24790) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم " عن أبي عبد الله عليه السلام. يب " ذكره عن أبيه ان أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي عليه السلام المغيرة ابن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها: لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه. ورواه أيضا باسناد آخر يأتي في العتق.
2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن


[2] الفقيه: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 400.
الباب 49 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 400، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8
في 1 / 44 من العتق
[2] قرب الإسناد: ص 119.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست