responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 37
[2] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
[3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل، قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مست الحديث. أقول: هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) كما يأتي. ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله.


[2]: ج 2 ص 49، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في ج 7 في 1 / 18 من نكاح العبيد،
وصدره في 2 / 11 ههنا وفى 1 / 6 هناك.
[3] الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه عن التهذيب في ج 7 في 7 / 3 من نكاح العبيد، وعنهما
أيضا في 2 / 18 هناك.
[4] الفروع: ج 2 ص 50، اخرج ذيله في 3 / 11 وتمامه عنه وعن التهذيب في ج 7 في
2 / 6 من نكاح العبيد.
[5] الفقيه يب: ج 4 ص 308، أورد تمامه عنهما وعن العلل في 5 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست