responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 36
وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال عليه السلام: قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من لعبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار. أقول وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[10] باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها، (23620) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين؟ قال: في خمسة وأربعين ليلة. ورواه الصدوق باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وذكر نحوه.


الباب 10 فيه 7 أحاديث. وفى الفهرست 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 49 فيه: (أيستبرئ) الفقيه الفروع: ج 2 ص 49 متنه:
سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم،
قلت: فان كانت لم تحض؟ فقال أمرها شديد، فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى
هي أم لا، قلت: وفى كم يستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست