responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 38
[6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
[7] وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟
قال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرأها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى.

باب 11 : سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الا زمان حيضها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرأها.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني


[6] قرب الإسناد: ص 64.
[7] قرب الإسناد: ص 113 فيه: أيصلح بيعها من الجد.
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 و 1 / 17 ههنا وفى ج 7 في ب 18 من نكاح العبيد وذيله.
الباب 11 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 49، أورده أيضا في ج 7 في 8 / 3 من نكاح العبيد ولم يذكر فيه:
(ابن أبي أيوب) والمصدر أيضا خال عنه، وفى المصدر: عبد الله بن عمرو.
[2] الفروع: ج 2 ص 49، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 7 في 1 / 6 من نكاح العبيد
وأورد ذيله في 2 / 10 ههنا و 1 / 18 هناك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست