responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 335
يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
2 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
3 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة. أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع.
4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر عليه السلام. أقول: تقدم الوجه في مثله ولعل معنى آخر الحديث ان الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ ان الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة.
[5] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن


[2] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 110، الفروع: ج 2 ص 243 فيه: أبي مريم
عن أبي جعفر عليه السلام.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] يب: ج 2 ص 377، معاني الأخبار: ص 111.
[5] يب: ج 2 ص 378، صا: 4 ص 107 فيه: (هو ميراث) أورد تمامه في 2 / 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست